الحر العاملي
142
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) . ( 29266 ) 4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المكاتب ؟ قال : يجوز عليه ما شرطت عليه . ( 29267 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المكاتب : كان الناس مرة ( 1 ) لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه . الحديث . ( 29268 ) 6 - وعنه عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه انه ان عجز فهو مملوك ولهم ما اخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم . ( 29269 ) 7 - وباسناده عن القاسم بن ( بريد ) ( 1 ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم .
--> ( 2 ) التهذيب 8 : 268 / 975 ، والاستبصار 4 : 35 / 118 . ( 4 ) الكافي 6 : 186 / 5 . ( 5 ) الفقيه 3 : 29 / 86 ، وأورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب الشهادات . ( 1 ) في المصدر : مدة . ( 6 ) الفقيه 3 : 76 / 270 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 7 ) الفقيه 3 : 75 / 263 . ( 1 ) في المصدر : يزيد .